شروط طلب الإنضمام للعضوية العمومية

وفقاً للائحة الأساسية لجمعية حماية للدعم الأسري والاجتماعي

تنص المادة الثامنة من اللائحة الأساسية على أن عضوية الجمعية العمومية تتألف من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية، وتكون وفق الفئات التالية:

  • العضوية العادية: يكون العضو عادياً حال التزامه بسداد رسوم العضوية (المادة 9/1).
    الاشتراك السنوي: 100 ريال سعودي (حد أدنى).
    الواجبات: دفع الاشتراك، التعاون مع الجمعية، عدم الإضرار بها، الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
    الحقوق: حضور الجمعية العمومية والتصويت، تلقي المعلومات الدورية، الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية، دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي مع 25% من الأعضاء، الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لحضور الجمعية العمومية.
  • العضوية الداعمة: هي فئة إضافية للعضوية (المادة 8/1/ب).
    شرط الحصول عليها: أن يكون العضو قد تبرع بمبلغ 100,000 ريال سعودي من حسابه الخاص للجمعية.
    الاشتراك السنوي: 300 ريال سعودي (وفقاً لما أقرته الجمعية).
    الواجبات: دفع الاشتراك السنوي، التعاون مع الجمعية، الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
    الحقوق: نفس حقوق العضوية العادية من حضور وتصويت، مع امتيازات إضافية تحددها اللوائح الداخلية.
  • فئات أخرى مستحدثة: يجوز للجمعية استحداث فئات أخرى للعضوية بشروط ورسوم وامتيازات خاصة (المادة 8/2).
    تنبيه: لا يحق لأي من الفئات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضوية.

ملاحظة: يحق للجمعية أن تجعل عضوية الجمعية العمومية مغلقة على فئة بشروط محددة أو مفتوحة للعموم (المادة 8/4).

شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة (المادة 29):

  • أن يكون كامل الأهلية.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  • أن يحمل العضوية (عادية أو داعمة) لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
  • ألا يقل عمره عن 18 سنة.
  • ألا يكون من الموظفين في المركز أو وحدة المنظمات غير الربحية.
  • الالتزام بسداد رسوم العضوية إن وجدت.
  • ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
  • تقديم طلب العضوية وفق النموذج المعد من المركز.
  • تقديم برنامج انتخابي يراعي فيه أهداف الجمعية والغرض الذي أنشئت من أجله.

آلية التقديم للعضوية العمومية

الخطوات والإجراءات النظامية للانضمام

يمكنكم التقديم للحصول على عضوية جمعية حماية للدعم الأسري والإجتماعي العمومية من خلال اتباع الإجراءات النظامية التالية:

  • تقديم طلب الانضمام: تعبئة استمارة طلب العضوية الإلكترونية المتاحة على بوابة الجمعية.
  • عرض الطلب على مجلس الإدارة: يتم عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية، ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك.
  • إشعار مقدم الطلب: يتم إبلاغ طالب العضوية بقرار المجلس في شأن طلبه، بالقبول أو الرفض مع ذكر أسباب الرفض إن وجدت.
  • سداد رسوم الاشتراك السنوي: دفع رسوم الاشتراك السنوية حسب نوع العضوية المنتمي إليها.
  • إضافة بيانات العضو: إدراج بيانات العضو في سجلات الجمعية في حال الموافقة على عضويته.
  • إصدار بطاقة العضوية: اعتماد العضوية وإصدار البطاقة الرسمية.

* يلتزم العضو بالتعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها، والالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

شروط التقديم لعضوية مجلس الإدارة

المعايير والمتطلبات النظامية

يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الراغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

  • الجنسية: أن يكون سعودي الجنسية.
  • السن: أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
  • الأهلية: أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
  • حسن السيرة: أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • سداد الاشتراك: أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.

أنواع العضوية

فئات العضوية وحقوق كل فئة
  • العضو العامل: هو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناءً على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه. لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية.
    الاشتراك السنوي: 100 ريال كحد أدنى.
  • العضو المنتسب: هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها، عدا شرط السن. لا يحق له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
    الاشتراك السنوي: 100 ريال كحد أدنى.
  • عضو الشرف: هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أم معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق أهدافها. له الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
  • العضو الفخري: هو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية تقديراً لجهوده أو إسهاماته. تحدد الجمعية حقوقه وواجباته وفقاً للوائح الداخلية.

آلية إلغاء العضوية

إجراءات الانسحاب من العضوية

يمكن للعضو التقدم بطلب إلغاء عضويته في الجمعية العمومية من خلال اتباع الإجراءات التالية:

  • تقديم استمارة اعتذار: تعبئة استمارة اعتذار عن عضوية الجمعية العمومية مع ذكر المبررات إن وجدت.
  • عرض الطلب على مجلس الإدارة: يتم عرض طلب إلغاء العضوية على مجلس إدارة الجمعية للنظر فيه.
  • حذف بيانات العضو: في حال الموافقة على إلغاء العضوية من قبل مجلس الإدارة، يتم حذف بيانات العضو في سجلات الجمعية.
  • إبلاغ العضو: يتم إبلاغ العضو المستبعد بإنهاء عضويته رسمياً.

* للمزيد من الاستفسارات حول تفاصيل العضوية أو إجراءات التقديم، يُرجى التواصل معنا عبر قنوات الاتصال الرسمية للجمعية.

المصدر: اللائحة الأساسية لجمعية حماية للدعم الأسري والاجتماعي (رقم الترخيص 1000743800، تاريخ 1446/09/17هـ)